محمد جواد مغنية

22

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

عدم الزيادة ، قال صاحب الجواهر : « هذا هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها أصل البراءة باعتبار أنّه غارم » . 2 - إذا قال الغاصب : تلفت العين المغصوبة ، وعليّ عوضها ، لا ردها بالذات ، وقال المالك : بل هي باقية ، وعليك ردها ، فالقول قول الغاصب بيمينه ، وعلى المالك البينة ، قال صاحب الجواهر : « لا أجد فيه خلافا - مع العلم بأن قوله مخالف لأصل بقاء العين - لأنه لو لم يقبل قوله لزم تخليده في الحبس على افتراض صدقه ، ولا بينة له » . 3 - إذا قال الغاصب : « أرجعت المغصوب ، أو دفعت بدله ، وأنكر المالك فالقول قول المالك بيمينه ، لأن الأصل عدم الرد ، حتى يثبت العكس . وتسأل : ان تقديم المالك هنا يلزم منه تخليد الغاصب في الحبس على فرض صدقه ولا بينة له ، تماما كما هي الحال في دعواه تلف العين . وأجاب صاحب مفتاح الكرامة بأن الغاصب في دعواه تلف العين يثبت البدل على نفسه ، أمّا دعواه الرد فمعناه سقوط ما يثبت عليه من حق ، فحصل الفرق بين الموردين . 4 - إذا ادعى الغاصب عيبا تنقص به قيمة المغصوب ، كالعور في الدابة ونحوه ، وأنكر المالك فالقول قوله بيمينه ، وعلى الغاصب البينة ، لأن الأصل سلامة الشيء من العيوب الطبيعية ، حتى يثبت العكس .